الفاضل الهندي

450

كشف اللثام ( ط . ج )

والبراج ( 1 ) ، وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه . ( لا خارجه ) بلا خلاف كما في السرائر ( 2 ) ، وفي الغنية اتفاقا ( 3 ) ، وفي المنتهى عند الأكثر ( 4 ) . ( ولو علم ) بها ( في الأثناء ) ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو ( ألقى الثوب واستتر بغيره ) من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج ( وأتم ) الصلاة ( ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار ) . وبالجملة ما ينافي الصلاة ( فيستأنف ) إن افتقر إليه ، وكذا إن كانت في بدنه أزالها إن لم يفتقر ، وإلا استأنف ، سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا ، علم تأخرها أولا . ويحتمل الاستئناف مطلقا وإذا ظهر السبق ، وتقدم جميع ذلك . ( وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي للصبي ) ذو الثوب الواحد ( بغسله في اليوم ) والليلة ( مرة ثم يصلي باقيه ) أي في باقي اليوم العام لليل ( فيه ) و ( إن نجس بالصبي ) أي ببوله ( لا بغيره ) . أما حكم المربية فمشهور ، وبه خبر أبي حفص ، عن الصادق عليه السلام : إنه سأل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة ( 5 ) . ويعضده الحرج ، والعمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربية ( 6 ) ، وينجس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه ، وعمومه للصبي والصبية . وخصه الشيخ بالصبي ( 7 ) ، وتبعه الأكثر ومنهم المصنف ، قال في النهاية : اقتصارا في الرخصة على المنصوص ، وللفرق ، فإن بول الصبي كالماء ، وبول

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 27 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 183 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 27 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 183 س 27 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 52 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 270 .